الإصحَاحُ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

 

العبيد العبرانيون

1 «وَهَذِهِ
هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُ أَمَامَهُمْ: 2إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْداً
عِبْرَانِيّاً فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرّاً
مَجَّاناً. 3إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ
امْرَأَةٍ تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ. 4إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً
وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ
لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. 5وَلَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ: أُحِبُّ
سَيِّدِي وَامْرَأَتِي وَأَوْلاَدِي. لاَ أَخْرُجُ حُرّاً 6يُقَدِّمُهُ سَيِّدُهُ
إِلَى اللهِ وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ إِلَى الْقَائِمَةِ وَيَثْقُبُ
سَيِّدُهُ أُذْنَهُ بِالْمِثْقَبِ فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ. 7وَإِذَا بَاعَ
رَجُلٌ ابْنَتَهُ أَمَةً لاَ تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ الْعَبِيدُ. 8إِنْ قَبُحَتْ
فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ يَدَعُهَا تُفَكُّ.
وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ بِهَا.
9وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ الْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا. 10إِنِ
اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا
وَمُعَاشَرَتَهَا. 11وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هَذِهِ الثَّلاَثَ تَخْرُجُ
مَجَّاناً بِلاَ ثَمَنٍ.

 

الضرر بالأشخاص

12«مَنْ
ضَرَبَ إِنْسَاناً فَمَاتَ يُقْتَلُ قَتْلاً. 13وَلَكِنَّ الَّذِي لَمْ
يَتَعَمَّدْ بَلْ أَوْقَعَ اللهُ فِي يَدِهِ فَأَنَا أَجْعَلُ لَكَ مَكَاناً
يَهْرُبُ إِلَيْهِ. 14وَإِذَا بَغَى إِنْسَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَقْتُلَهُ
بِغَدْرٍ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِلْمَوْتِ. 15وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ
أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. 16وَمَنْ سَرِقَ إِنْسَاناً وَبَاعَهُ أَوْ وُجِدَ
فِي يَدِهِ يُقْتَلُ قَتْلاً. 17وَمَنْ شَتَمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ
قَتْلاً. 18وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ
أَوْ بِلَكْمَةٍ وَلَمْ يُقْتَلْ بَلْ سَقَطَ فِي الْفِرَاشِ 19فَإِنْ قَامَ
وَتَمَشَّى خَارِجاً عَلَى عُكَّازِهِ يَكُونُ الضَّارِبُ بَرِيئاً. إِلاَّ
أَنَّهُ يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ وَيُنْفِقُ عَلَى شِفَائِهِ. 20وَإِذَا ضَرَبَ
إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ
مِنْهُ. 21لَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ
لأَنَّهُ مَالُهُ. 22وَإِذَا تَخَاصَمَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى
فَسَقَطَ وَلَدُهَا وَلَمْ تَحْصُلْ أَذِيَّةٌ يُغَرَّمُ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ
زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَيَدْفَعُ عَنْ يَدِ الْقُضَاةِ. 23وَإِنْ حَصَلَتْ أَذِيَّةٌ
تُعْطِي نَفْساً بِنَفْسٍ 24وَعَيْناً بِعَيْنٍ وَسِنّاً بِسِنٍّ وَيَداً بِيَدٍ
وَرِجْلاً بِرِجْلٍ 25وَكَيّاً بِكَيٍّ وَجُرْحاً بِجُرْحٍ وَرَضّاً بِرَضٍّ.
26وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا
يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ عَيْنِهِ. 27وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ
سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ سِنِّهِ. 28«وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ
رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئاً. 29وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْراً
نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ
فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضاً
يُقْتَلُ. 30إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا
يُوضَعُ عَلَيْهِ. 31أَوْ إِذَا نَطَحَ ابْناً أَوْ نَطَحَ ابْنَةً فَبِحَسَبِ
هَذَا الْحُكْمِ يُفْعَلُ بِهِ. 32إِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً
يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلاَثِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ. 33وَإِذَا
فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْراً أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْراً وَلَمْ يُغَطِّهِ
فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ 34فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يُعَوِّضُ وَيَرُدُّ
فِضَّةً لِصَاحِبِهِ وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ. 35وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ
إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ
وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ. وَالْمَيِّتُ أَيْضاً يَقْتَسِمَانِهِ. 36لَكِنْ إِذَا
عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ
يُعَوِّضُ عَنِ الثَّوْرِ بِثَوْرٍ وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي