الإصحَاحُ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

 

في معاملة العبيد

1 وقالَ الرّبُّ لموسى: «هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ:
2إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيُا، فليَدخلْ في خدمَتِكَ سِتَ سنينَ، وفي
السَّابِعَةِ يخرُج حُرُا بِلا ثمَنٍ. 3وإنْ دخلَ وحدَهُ فليَخرُج وحدَهُ، وإنْ
كانَ مُتَزَوِّجا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُج اَمْرَأتُهُ معَهُ. 4وإنْ زَوَّجهُ سيّدُهُ
باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ
وهوَ يخرُج وحدَه. 5وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا
أُريدُ أنْ أخرُج حُرُا»، 6يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ
إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ.
7وإنْ باعَ رجلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُج مِنَ الخدمَةِ خروج العبيدِ. 8وإنْ
كَرِهَها سيّدُها الذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها
لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها. 9وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا
كاَبنَتِهِ. 10وإنْ تزَوَّج باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها
ومُعاشَرَتها. 11فإنْ أخلَ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُج مِنْ
عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ.

في القتل والضرب

12«مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلاً. 13فإنْ قتَلَهُ عَن
غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ
إليهِ. 14وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ
إليهِ يُؤخذُ لِيُقتَلَ.

 15مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلاً. 16مَنْ
خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلاً. 17مَنْ لعَنَ أباهُ
أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلاً.

18إذا تَشاجرَ رَجلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخرَ بِحجرٍ أو لَكْمَةٍ
فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ، 19فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجا على عُكَّازِهِ، فلا
يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ
على عِلاجهِ.

20إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ،
يُنْتقَمُ مِنهُ. 21وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ
مالُهُ. 22إذا وقَعَ خصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ
دونِ ضرَرٍ آخرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ التي يَفرِضُها علَيهِ زَوج
المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ. 23وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ،
24وعينٌ بِعينٍ، وسِنًّ بسِنٍّ ، ويَدٌ بِيدٍ، ورِجلٌ برِجلٍ، 25وحَرْقٌ بحَرْقٍ،
وجرْحٌ بجرْحِ، ورَضًّ بِرَضٍّ. 26وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ
فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ. 27وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ
فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه. 28وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجلاً أوِ اَمرأةً فماتَ،
فليُرجمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ. 29فإنْ كان
ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجلاً أوِ
اَمْرأةً، فليُرجمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ. 30وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ
فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ. 31وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبيُا أو
صبيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ. 32وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً،
فليَدفَعْ إلى سيّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالاً مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجمُ.

هل تبحث عن  م الأباء ترتليان الدفاع عن الإيمان 28

33وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ
الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ، 34فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ
أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ.

35وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخرَ، فليَبِعْ صاحباهُما
الثَّورَ الحَيَ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ.
36فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ،
فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.

 

في السرقة

37إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ
بدَلَ الثَّورِ خمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً.

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي