الإصحَاحُ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

 

"وَهَذِهِ
هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي تُعْطِيهَا لَهُمْ: 2إِنِ اشْتَرَيْتَ عَبْدًا
عِبْرَانِيًّا, فَيَخْدِمُكَ سِتَّ سِنِينَ وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ يَخْرُجُ
حُرًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ لَكَ شَيْئًا. 3إِنْ جَاءَ إِلَيْكَ وَحْدَهُ,
فَيَخْرُجُ وَحْدَهُ. أَمَّا إِنْ جَاءَ وَمَعَهُ زَوْجَةٌ, فَهِيَ تَخْرُجُ
مَعَهُ. 4إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ زَوْجَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَو بَنَاتٍ,
فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلادُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.
5فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ, ‘أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوْجَتِي وَأَوْلادِي, وَلا
أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرًّا.’ 6يَأْخُذُهُ سَيِّدُهُ أَمَامَ الْقُضَاةِ,
وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ
بِالْمِثْقَبِ, فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ.

معاملة العبيد

7إِنْ
بَاعَ رَجُلٌ بِنْتَهُ جَارِيَةً, فَإِنَّهَا لا تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يَحْدُثُ
مَعَ الْعَبْدِ الذَّكَرِ. 8إِنْ لَمْ تُعْجِبْ سَيِّدَهَا الَّذِي اخْتَارَهَا
لِنَفْسِهِ, لا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لأَجَانِبَ لأَنَّهُ غَدَرَ بِهَا,
بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِأَنْ يَفْدِيَهَا أَحَدُ أَقَارِبِهَا. 9وَإِنِ
اخْتَارَهَا لابْنِهِ, فَيَجِبُ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ. 10وَإِنْ
تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى, فَلا يُنْقِصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا
وَمُعَاشَرَتَهَا. 11فَإِنْ قَصَّرَ مَعَهَا فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ,
تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ حُرَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا.

12"مَنْ
ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يجِبُ أَنْ يُقْتَلَ. 13إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ عَنْ
غَيْرِ عَمْدٍ, إِنَّمَا حَدَثَ هَذَا بِقَضَاءِ اللهِ, فَأَنَا سَأُعَيِّنُ لَكَ
مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ. 14وَلَكِنْ إِنْ تَآمَرَ وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ
وَقَتَلَهُ عَمْدًا, خُذْهُ إِلَى الْمَوْتِ حَتَّى وَلَوْ لَجَأَ إِلَى مَنَصَّةَ
الْقُرْبَانِ فِي بَيْتِي.

الاعتداء على شخص

15مَنْ
ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ. 16مَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ, أَوْ
ضُبِطَ وَالْمَخْطُوفُ عِنْدَهُ, فَالْخَاطِفُ يُقْتَلُ. 17مَنْ سَبَّ أَبَاهُ
أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ. 18إِنْ تَشَاجَرَ رَجُلانِ, فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
بِحجَرٍ أَوْ لَكَمَهُ, وَلَمْ يَمُتْ بَلْ لازَمَ الْفِرَاشَ. 19ثُمَّ قَامَ
وَتَمَشَّى فِي الْخَارِجِ عَلَى عُكَّازِهِ, فَالضَّارِبُ لا يُعَاقَبُ,
لَكِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ تَعْوِيضًا لِتَعَطُّلِهِ عَنِ الْعَمَلِ, وَيُنْفِقُ
عَلَى عِلاجِهِ. 20إِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَبْدَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ بِالْعَصَا,
فَمَاتَ, يُعَاقَبُ. 21لَكِنْ إِنْ قَامَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, فَلا
يُعَاقَبُ الضَّارِبُ لأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ. 22إِنْ تَشَاجَرَ بَعْضُ
النَّاسِ, وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى, فَسَقَطَ الْجَنِينُ وَلَمْ يَحْصُلْ
ضَرَرٌ آخَرُ, فَالَّذِي صَدَمَهَا يَدْفَعُ الْغَرَامَةَ الَّتِي يَفْرِضُهَا
عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ, بِمُوافَقَةِ الْقُضَاةِ. 23لَكِنْ إِنْ حَصَلَ
ضَرَرٌ, تَأْخُذُ نَفْسًا بِنَفْسٍ, 24وَعَيْنًا بِعَيْنٍ, وَسِنًّا بِسِنٍّ,
وَيَدًا بِيَدٍ, وَرِجْلا بِرِجْلٍ, 25وَحَرْقًا بِحَرْقٍ, وَجُرْحًا بِجُرْحٍ,
وَرَضًّا بِرَضٍّ. 26وَإِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ
فَأَتْلَفَهَا, فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ عَيْنِهِ.
27وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ, فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا
تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ سِنِّهِ.

هل تبحث عن  هوت دستورى قوانين ورسائل مجمع نيقية 50

28إِنْ
نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ, يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلا يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ. وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ بَرِيئًا. 29وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا
نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ, وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ, فَقَتَلَ
رَجُلا أَوِ امْرَأَةً, فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ يُقْتَلُ. 30وَإِنْ
طَالَبْتَهُ بِغَرَامَةٍ لِيَفْدِيَ بِهَا نَفْسَهُ, فَيَدْفَعُ كُلَّ مَا
تَطْلُبُهُ مِنْهُ. 31وَنَفْسُ هَذَا الْحُكْمِ يَنْطَبِقُ إِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ
وَلَدًا أَوْ بِنْتًا. 32فَإِن نَطَحَ عَبْدًا أَو جَارِيَةً, يَدْفَعُ صَاحِبُ
الثَّوْرِ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَوِ الْجَارِيَةِ ثَلاثِينَ عُمْلَةً مِنَ
الْفِضَّةِ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.

33إِنْ
فَتَحَ وَاحِدٌ غِطَاءَ بِئْرٍ, أَوْ إِنْ حَفَرَ بِئْرًا وَتَرَكَهَا
مَفْتُوحَةً, فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ, 34فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يَدْفَعُ
ثَمَنَ الثَّوْرِ أَوِ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ, وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ. 35إِنْ
نَطَحَ ثَوْرٌ ثَوْرًا آخَرَ, فَصَاحِبَاهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ
وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ, وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيِّتَ.
36فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ, وَلَمْ
يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ, فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا بِثَوْرٍ, وَالْمَيِّتُ
يَكُونُ لَهُ.

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي