الإصحَاحُ
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

 

أحكام مختصة بالعبيد

1 وَهَذِهِ هِي الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُهَا أَمَامَهُمْ: 2إنِ
اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً فَلْيَخْدُمْكَ سِتَّ سَنَوَاتٍ، وَفِي
السَّنَةِ السَّابِعَةِ تُطْلِقُهُ حُرّاً مَجَّاناً 3وَإِذَا اشْتَرَيْتَهُ
وَهُوَ أَعْزَبُ يُطْلَقُ وَحْدَهُ. وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ بَعْلُ
امْرَأَةٍ، تُطْلَقُ زَوْجَتُهُ مَعَهُ. 4وَإِنْ وَهَبَهُ مَوْلاهُ زَوْجَةً
وَأَنْجَبَتْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ وَأَوْلاَدَهَا
يَكُونُونَ مِلْكاً لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ يُطْلَقُ وَحْدَهُ حُرّاً. 5لَكِنْ إِنْ
قَالَ الْعَبْدُ: «أُحِبُّ مَوْلايَ وَزَوْجَتِي وَأَوْلاَدِي، وَلاَ أُرِيدُ أَنْ
أَخْرُجَ حُرّاً. 6يَأْخُذُهُ سَيِّدُهُ إِلَى قُضَاةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ
يُقِيمُهُ لِصْقَ الْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِمِخْرَزٍ،
فَيُصْبِحُ خَادِماً لَهُ مَدَى الْحَيَاةِ. 7وَلَكِنْ إِذَا بَاعَ رَجُلٌ
ابْنَتَهُ كَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يُطْلَقُ اْلعَبْدُ.
8فَإِذَا لَمْ تَرُقْ لِمَوْلاَهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ، يَسْمَحُ
بِافْتِدَائِهَا، وَلاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لأَنَّهُ
غَدَرَ بِهَا فَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا 9وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَإِنَّهُ
يُعَامِلُهَا كَابْنَةٍ لَهُ. 10أَمَّا إِذَا أَعْجَبَتْهُ وَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ
عَادَ فَتَزَوَّجَ مِنْ أُخْرَى، فَإِنَّهُ لاَ يُنَقِّصُ شَيْئاً مِنْ طَعَامِهَا
وَكُسْوَتِهَا وَمُعَاشَرَتِهَا، 11فَإِذَا قَصَّرَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ
الأَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ، عَلَيْهِ أَنْ يُطْلِقَهَا حُرَّةً مَجَّاناً
.

 

أحكام مختصة بالقاتل والمعتدي

12مَنْ ضَرَبَ إنْسَاناً وَقَتَلَهُ، فَالضَّارِبُ حَتْماً يَمُوتُ.
13وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الضَّارِبُ ذَلِكَ، بَلْ حَدَثَ الأَمْرُ
بِقَضَاءِ اللهِ فَإِنِّي سَأُعَيِّنُ لَهَ مَكَاناً يَلْجَأُ إِلَيْهِ.
14وَلَكِنْ إِذَا تَآمَرَ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ وَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ، فَسُقْهُ
لِلْمَوْتِ حَتَّى وَلَوِ احْتَمَى بِمَذْبَحِي 15كُلُّ مَنْ يَضْرِبْ أَبَاهُ
أَوْ أُمَّهُ، يُقْتَلْ. 16مَنْ يَخْطِفْ إِنْسَاناً وَيَبِعْهُ أَوْ
يَسْتَرِقَّهُ عِنْدَهُ حَتْماً يَمُتْ. 17مَنْ يَشْتِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
يُقْتَلُ. 18إِذَا تَعَارَكَ رَجُلاَنِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ
أَوْ لَكَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمِيتَهُ بَلْ أَلْزَمَهُ الْفِرَاشَ، 19ثُمَّ
قَامَ مُتَمَشِّياً مُتَوَكِّئاً عَلَى عُكَّازِهِ، يُبَرَّأُ الضَّارِبُ، إلاَّ
أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمَضْرُوبِ تَعْوِيضاً عَنْ مُدَّةِ تَعَطُّلِهِ،
وَيَتَحَمَّلَ نَفَقَاتِ عِلاَجِهِ. 20إنْ ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
بِالْعَصَا ضَرْباً أَفْضَى إِلَى الْمَوْتِ، يُعَاقَبُ. 21لَكِنْ إِنْ بَقِيَ
حَيّاً يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، لاَ يُعَاقَبُ الضَّارِبُ، لأَنَّ العَبْدَ
مِلْكُهُ. 22إِنْ تَضَارَبَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حَامِلاً فَأَجْهَضَتْ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَأَذَّى، يَدْفَعُ الصَّادِمُ غَرَامَةً بِمُقْتَضَى مَا
يُطَالِبُ بِهِ الزَّوْجُ وَوَفْقاً لِقَرَارِ الْقُضَاةِ. 23أَمَّا إِذَا
تَأَذَّتِ الْمَرْأَةُ، تَأْخُذُ نَفْساً بِنَفْسٍ، 24وَعَيْناً بِعَيْنٍ،
وَسِنّاً بِسِنٍّ، وَيَداً بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْلٍ، 25وَكَيّاً بِكَيٍّ،
وَجُرْحاً بِجُرْحٍ، وَرَضّاً بِرَضٍّ. 26وَإِذَا ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ
أَمَتَهُ، فَأَتْلَفَ عَيْنَهُ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً لَهُ عَنْ
عَيْنِهِ 27وَإِذَا ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، فَأَسْقَطَ سِنَّهُ،
فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً عَنْ سِنِّهِ
.

هل تبحث عن  قاموس الكتاب المقدس معجم الكتاب المقدس أ إسبرطة ة

 

أحكام مختصة بالمواشي

28إِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ
الثَّوْرُ حَتَّى الْمَوْتِ وَلاَ تَأْكُلُونَ لَحْمَهُ، وَيَكُونُ صَاحِبُ
الثَّوْرِ بَرِيئاً. 29أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّوْرُ نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ،
وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَكْبَحْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ
امْرَأَةً، يُرْجَمُ الثَّوْرُ، وَيُقْتَلُ صَاحِبُهُ. 30إلاَّ إِذَا طُولِبَ
بِدَفْعِ الدِّيَّةِ، فَيَدْفَعُ آنَئِذٍ فِدَاءَ نَفْسِهِ مَا هُوَ مَتَوَجِّبٌ
عَلَيْهِ. 31وَإِذَا نَطَحَ ابْناً أَوِ ابْنَةً، يُنَفَّذُ فِيهِ هَذَا
الْحُكْمُ. 32وَإِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَإِنَّ صَاحِبَهُ
يَدْفَعُ ثَلاَثِينَ قِطْعَةَ فِضَّةٍ تَعْوِيضاً لِمَوْلاهُ، وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ.
33إنْ كَشَفَ إِنْسَانٌ غِطَاءَ بِئْرِهِ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً وَتَرَكَهَا مِنْ
غَيْرِ غِطَاءٍ، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، 34يَقُومُ صَاحِبُ
اْلبِئْرِ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ عَنِ الْخَسَارَةِ تُضَاهِي ثَمَنَهُ، وَيَكُونُ
الْمَيْتُ لَهُ. 35وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبٍ لَهُ فَمَاتَ
الثَّوْرُ، فَإِنَّهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ،
وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيْتَ. 36وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً
مِنْ قَبْلُ، أَنَّ الثَّوْرَ نَطَّاحٌ وَلَمْ يَكْبَحْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ
يُعَوِّضُ ثَوْراً بِثَوْرٍ، وَيَكُونُ الثَّوْرُ الْمَيْتُ لَهُ
.

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي