ذبيحة
الإثم

 

كانت
ذبيحة الإثم تقدم للتكفير عن الإثم باعتباره ضد أحكام الله، وكان يلزم أن يصاحبها
التعويض،إذ كان على المذنب أن يرد المسلوب ويزيد عليه خمسه، فهي للتكفير والتعويض.
والمسيح هو ذبيحة الإثم الحقيقية (إش10: 53و12)، فقد كفًّر بموته على الصليب عن
خطية الإنسان، ورد لله مجده بأكثر مما سلبه الإنسان، كما يقول بروح النبوة
"رددت الذي لم أخطفه" (مز4: 69
).

 

(أ)حالات تقديمها:

(1)إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوًا في أقداس الرب،
كان عليه أن يقدم للرب كبشاً صحيحاً ذبيحة إثم، يذبح في المكان الذي تذبح فيه
المحرقة، ويرش الدم على المذبح مستديراً، ويوقد الكاهن كل الشحم على المذبح، أما
لحم الذبيحة فيأكله كل ذكر من الكهنة في مكان مقدس، فهي قدس أقداس كذبيحة الخطية،
ولهما شريعة واحد. كما كان على المخطيء أن يعوض عما أخطأ به ويزيد عليه خمسه (لا
14: 4 16، 1: 5 8
)

(2) إذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب،
كان عليه أن يقدم أيضاً كبشاً ذبيحة إثم كما سبق (لا 17: 5 19
).

(3) إذا جحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوباً، أو
اغتصب من صاحبه، أو وجد لقطة وجحدها، كان عليه أن يقرب كبشاً ذبيحة إثم ويرد
المسلوب ويزيد عليه خمسه (لا 1: 6 4
).

(4)إذا حلف على شيء كاذباً، كان يقرب كبشاً ذبيحة
إثم ويعوض عنه ويزيد عليه خمسه (لا 5: 6 7
).

(5) إذا اغتصب رجل أمة مخطوبة، كان عليه أن يقرب
كبشاً ذبيحة إثم (لا 20: 19 22، انظر أيضاً تث 29: 22
).

هل تبحث عن  تفسير الكتاب المقدس القمص تادرس يعقوب عهد قديم سفر إشعياء 50

والحالتان
الأولى والثانية من خطايا السهو، أما باقي الحالات فكان يجب التعويض الكامل عنها
مع زيادة الخمس، فكانت الذبيحة كفارة أمام الله، والتعويض للإنسان متى وُجد، وإلا
فيكون للرب لأجل الكاهن (عد 5: 5 13
).

(ب)حالات أخرى لتقديم ذبيحة الإثم:

(1)في اليوم الثامن لتطهير الأبرص، كان عليه أن
يقدم خروفاً محرقة وآخر ذبيحة إثم، يذبحه الكاهن في الموضع الذي تذبح فيه ذبيحة
الخطية والمحرقة في المكان المقدس، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل منه على
شحم أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. كما يأخذ
من لج الزيت في كفه اليسرى. ويغمس إصبعه اليمنى في الزيت وينضح منه سبع مرات أمام
الرب، ثم يضع من الفاضل على شحمة أذن المتطهر اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى
إبهام رجله اليمنى فوق دم ذبيحة الإثم، والباقي يصب على رأس المتطهر (لا 12: 14 18
).

أما
إذا كان المتطهر أفقر من أن يقدم خروفين، فكان يكفي خروف واحد ذبيحة إثم مع تقدمة
دقيق، أو يمامتان أو فرخا حمام أحدهما ذبيحة إثم والثاني محرقة (لا 21: 14و22
).

(2) كما كان على النذير إذا تنجس في أيام انتذاره،
أن يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وتسقط عنه الأيام الأولى لأنه نجس انتذاره (عد 12: 6
).

 

 

 

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي