5-
بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تم توحيدها بالنسبة لجميع المصريين
اولاً: المواريث:
· قبل صدور القانون رقم 77 لسنة 1943
كانت مسائل المواريث بالنسبة لغير المسلمين تختص بنظرها المحاكم الشرعية التي تطبق بطبيعة الحال احكام الشريعة الاسلامية.. ويرجع ذلك أي ان الشريعة المسيحية لم تنظم مسائل المواريث الخاصة بها.. كما ان المسائل الخاصة بالميراث لا تتصل اتصالا وثيقا بالعقيدة.. وذلك عكس ما هو الحال بالنسبة لمسائل الزواج والطلاق.
· وظل الحال كذلك.. حتي صدر قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 وهو القانون الذي يطبق كقاعدة عامة علي كل المصريين مسلمين.. وغير مسلمين.. إذ تطبق علي الجميع احكام الميراث الواردة في الشريعة الاسلامية.
· ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 25 لسنة 1944 الذي نص في مادته الأولي علي ان:
” قوانين المواريث.. والوصية.. واحكام الشريعة الاسلامية فيهما هو قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا، علي انه إذا كان المورث غير مسلم.. جاز لورثته في حكم الشريعة الاسلامية وقوانين الميراث والوصية ان يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي “.. فمثلا:
· إذا توفي شخص مسيحي.. تطبق احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بتوزيع تركته.. وانصبة ورثته في هذه التركة.. فيكون نصيب والدة المتوفي السدس.. ونصيب والد المتوفي السدس.. ونصيب زوجة المتوفي ثمن التركة.. ونصيب اولاد المتوفي من تركة والدة للذكر ضعف نصيب الانثي.. وذلك طبقا للشريعة الاسلامية..
· أما إذا اتفق ورثة المتوفي.. علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي وهي (ديانته المسيحية).. فيكون توزيع الانصبه – في حالة اتفاق الورثة – بالتساوي فيما بين الورثة لا فرق بين نصيب الذكر.. ونصيب الانثي.. ونصيب الزوجة.. الخ.. الكل متساو في الانصبة.
· ثم صدر القانون المدني الحالي ونص في المادة رقم 875 علي ان:
” تعيين الورثة.. وتحديد انصبائهم في الارث.. وانتقال اموال التركه.. تسري في شانها احكام الشريعة الاسلامية الصادرة في شانها “.
وبالتالي بعد صدور القانون المدني اصبح لا محل لتطبيق احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 تسري بدون استثناء علي جميع المصريين مسلمين.. وغير مسلمين.
ويسري ما سبق ايضاحة بشأن المواريث علي المسائل الخاصة بالوصايا.. فهي الاخري اصبحت موحدة بالنسبة لجميع المصريين.
· ثانيا: الهبة
وحد القانون المدني المصري الاحكام التي تحكم مسائل الهبة بالنسبة لجميع المصريين.. فقد نظم في المواد من 486 حتي 504 الاحكام الشكلية والموضوعية للهبه.
فالهبه كما عرفها القانون المدني.. هي عقد يتصرف بمقتضاه الواجب في مال له دون عوض.
وتبعا لذلك فالمشرع نظر الي الهبة باعتبارها عقد مالي كسائر العقود.. وتبعا لذلك تخضع لاحكام القانون المدني.. إذ انها بهذا الصفه (عقد مالي) تخرج من نطاق تطبيق قانون الاحوال الشخصية لتصبح من مسائل الاحوال العينية وتتوحد بالتالي قواعدها لتسري علي جميع المصريين ايا كان ديانتهم.