الفصل السابع: انعقاد المجلس وقراراته





إيمان وعقيدة ولوائح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية


لائحة مجالس الكنائس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
– 2013




الفصل السابع: انعقاد المجلس وقراراته

مادة
(40)


يجتمع مجلس

الكنيسة
اجتماعًا دوريًا مرة شهريًا.


مادة
(41)

تتم
الدعوة باخطار كتابى موقع من رئيس المجلس والسكرتير يرسل لجميع أعضاء المجلس،
على أن يوقع كل عضو بما يفيد علمه بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ويجب أن
يبين بالدعوة موعد الاجتماع ومكانه، ويرفق بها جدول أعمال الجلسة.


مادة
(42)

يجوز
أن ينعقد المجلس في أية ظروف طارئة، لسبب هام أو طارئ دون التقيد بموعد بناء
على دعوة رئيس المجلس، على أن يتم اخطار جميع أعضاء المجلس وذلك قبل اجتماع
المجلس بوقت كاف.


مادة
(43)

يجوز
دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب أكثر من نصف الأعضاء.


مادة
(44)

لا
يعتبر اجتماع مجلس

الكنيسة
صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس
-كما
ذكرنا أيضًا هنا في

موقع الأنبا تكلا هيمانوت
في أقسام أخرى-

فإذا لم تكتمل هذه النسبة في
الموعد المحدد بخطاب الدعوة، يعقد الاجتماع بعد ساعة عن موعده المحدد ويكون
صحيحًا بحضور أغلبية المجلس، وإلا يتم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى.


مادة
(45)

إذ
تم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس فلا يؤثر في قانونية انعقاد المجلس
انسحاب بعض الأعضاء ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت على القرارات عن ثلثى
أعضاء المجلس.


مادة
(46)


قرارات المجلس ملزمة لجميع أعضاء

الكنيسة
المحلية، وملزمة حتى لأعضاء المجلس الذين غابوا أو لم يوافقوا
عليها، ولا يجوز تعطيل العمل بها لأى سبب ما لم يكن هناك توصية بذلك من الرئاسة
الكنسية.


مادة
(47)

يجب
على الأعضاء الالتزام بموعد ومكان اجتماع المجلس واحترام الحضور إليه.

هل تبحث عن  الكتاب المقدس - العهد القديمسفر أخبار الأيام الثاني


مادة
(48)

تدور
المناقشات بروح المحبة والتشاور والتفاهم ويجب الإصغاء إلى رأى كل عضو دون
سخرية أو استخفاف أو تسفيه، ولا يجوز مصادرة حق أي عضو في أقواله أو مقاطعته،
ويراعى تسجيل ملخص كل ما يدور من مناقشات في مضبطة الجلسة.


مادة
(49)

يجوز
دعوة بعض الشخصيات لحضور اجتماعات مجلس

الكنيسة
لأبداء الرأي في أمر معين دون أن يكون لهم حق التصويت.


مادة
(50)


إدارة الجلسات وما يدور بها من نقاش منوط بها رئيس المجلس أو نائبه في حالة
غيابه.


مادة
(51)

تصدر
قرارات المجلس وفقا لنظام الأغلبية، وفى حالة تساوى الأصوات المؤيدة والمعارضة
فيرجع رأى الجانب الذي يضم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ولا يجوز اتخاذ
أي قرار في حالة عدم حضور رئيس المجلس أو نائبه.


مادة
(52)

تعلن
قرارات المجلس التي تهم شعب

الكنيسة
بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك، ولا يجوز لأعضاء المجلس الإدلاء بأى
تصريحات بشأن أعمال المجلس.


مادة
(53)

إذا
انهى المجلس مناقشة جدول الأعمال دون اتخاذ أي قرار في بند من البنود أو تم
تأجيل مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال، يثبت ذلك في مضبطة المجلس على أن
يتم عرض هذه البنود المعلقة على جلسة المجلس التالية مباشرة وتعتبر من بنود
جدول الأعمال، ولا يجوز طرح موضوعات جديدة قبل أتخاذ القرار المناسب لتلك
الموضوعات.


مادة
(54)

يعقد
اجتماع عام للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية بحضور مراقب الحسابات لمناقشة
الموضوعات التالية:


النظر في اعتماد القوائم المالية العامة للكنيسة والتي تشمل كل الأنشطة
المتنوعة بها.


النظر في أخلاء مسئولية أعضاء مجلس
الكنيسة عن أعمالهم عن العام المالى السابق.


النظر في انتخاب نائب الرئيس والسكرتير والمسئول المالى للمجلس.

هل تبحث عن  144- الروح القدس في حياتك


النظر في رؤية المجلس بشأن الخطط والمشروعات المستقبلية للكنيسة.

على
أن يُرْفَع محضر الاجتماع تفصيليًا للرئاسة الكنسية للنظر والاعتماد.



مشاركة عبر التواصل الاجتماعي