ولي دم

 

في العصور القديمة، كان إذا قتل إنسان آخر، يصبح لأقرب الناس للقتيل الحق في ان يقتل القاتل، وكان يطلق على هذا القريب “ولي الدم
“.

ولعل هذا الأمر يعود إلى ما أمر به اللـه نوحاً بعد الطوفان: “من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن اللـه على صورته عمل الإنسان” (تك 9: 5و6). وكانت هذه قاعدة سائدة بين كثير من الشعوب والقبائل. وبمرور الزمن شملت هذه القاعدة القاتل المتعمد والقاتل سهواً أي عن غير عمد، فكان الأخذ بالثأر سبباً في استمرار النزاع بين الأفراد والقبائل
.

وقد نظمت الشريعة هذا الحق وحدت منه (خر20: 22، 23:33)، إذ فرقت القتل العمد والقتل السهو،ووضعت أمام القاتل غير المتعمد منفذاً للنجاة. فأمر اللـه بتعيين مدن ملجأ “ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفساً سهواً ليهرب إليها حتى يقف أمام الجماعة للقضاء … فتقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام. وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم وترده الجماعة إلى مدينة ملجئه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم … وأما بعد موت الكاهن العظيم، فيرجع القاتل إلى أرض ملكه” (عد35: 11 ـ 34). وبموت الكاهن العظيم تعتبر القضية منتهية ويصبح القاتل حراً (انظر أيضاً تث19: 4ـ 13، يش20: 1ـ 9
).

 

 

 

هل تبحث عن  كتب أبوكريفا عهد قديم وصايا الآباء وصية إبراهيم 18

مشاركة عبر التواصل الاجتماعي