21: 1 و هذه هي الاحكام التي تضع امامهم
21: 2 اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم و في السابعة يخرج حرا مجانا
21: 3 ان دخل وحده فوحده يخرج ان كان بعل امراة تخرج امراته معه
21: 4 ان اعطاه سيده امراة و ولدت له بنين او بنات فالمراة و اولادها يكونون لسيده و هو يخرج وحده
21: 5 و لكن ان قال العبد احب سيدي و امراتي و اولادي لا اخرج حرا
21: 6 يقدمه سيده الى الله و يقربه الى الباب او الى القائمة و يثقب سيده اذنه بالمثقب فيخدمه الى الابد
21: 7 و اذا باع رجل ابنته امة لا تخرج كما يخرج العبيد
21: 8 ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك و ليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره بها
21: 9 و ان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها
21: 10 ان اتخذ لنفسه اخرى لا ينقص طعامها و كسوتها و معاشرتها
21: 11 و ان لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن
21: 12 من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا
21: 13 و لكن الذي لم يتعمد بل اوقع الله في يده فانا اجعل لك مكانا يهرب اليه
21: 14 و اذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تاخذه للموت
21: 15 و من ضرب اباه او امه يقتل قتلا
21: 16 و من سرق انسانا و باعه او وجد في يده يقتل قتلا
21: 17 و من شتم اباه او امه يقتل قتلا
21: 18 و اذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمة و لم يقتل بل سقط في الفراش
21: 19 فان قام و تمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا الا انه يعوض عطلته و ينفق على شفائه
21: 20 و اذا ضرب انسان عبده او امته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه
21: 21 و لكن ان بقي يوما او يومين لا ينتقم منه لانه ماله
21: 22 و اذا تخاصم رجال و صدموا امراة حبلى فسقط ولدها و لم تحصل اذية يغرم كما يضع عليه زوج المراة و يدفع عن يد القضاة
21: 23 و ان حصلت اذية تعطي نفسا بنفس
21: 24 و عينا بعين و سنا بسن و يدا بيد و رجلا برجل
21: 25 و كيا بكي و جرحا بجرح و رضا برض
21: 26 و اذا ضرب انسان عين عبده او عين امته فاتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه
21: 27 و ان اسقط سن عبده او سن امته يطلقه حرا عوضا عن سنه
21: 28 و اذا نطح ثور رجلا او امراة فمات يرجم الثور و لا يؤكل لحمه و اما صاحب الثور فيكون بريئا
21: 29 و لكن ان كان ثورا نطاحا من قبل و قد اشهد على صاحبه و لم يضبطه فقتل رجلا او امراة فالثور يرجم و صاحبه ايضا يقتل
21: 30 ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه
21: 31 او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به
21: 32 ان نطح الثور عبدا او امة يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة و الثور يرجم
21: 33 و اذا فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا و لم يغطه فوقع فيها ثور او حمار
21: 34 فصاحب البئر يعوض و يرد فضة لصاحبه و الميت يكون له
21: 35 و اذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي و يقتسمان ثمنه و الميت ايضا يقتسمانه
21: 36 لكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل و لم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور و الميت يكون له